الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

374

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 8 ) : ويثبت بشاهدين عادلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت ، ولو اختلفا في الخصوصيّات ، كأن يقول أحدهما : « إنّه شرب الفقّاع » ، والآخر « إنّه شرب الخمر » ، أو قال أحدهما : « إنّه شرب في السوق » ، والآخر : « إنّه شرب في البيت » ، لم يثبت الشرب ، فلا حدّ . وكذا لو شهد أحدهما : بأنّه شرب عالماً بالحكم ، والآخر : بأنّه شرب جاهلًا ، وغيره من الاختلافات . ولو أطلق أحدهما ؛ وقال : « شرب المسكر » ، وقيّد الثاني ؛ وقال : « شرب الخمر » فالظاهر ثبوت الحدّ .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 239 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 351 : 27 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 358 : 27 و 359 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 29 وراجع : الحديث 30 .